لمحة عن كيفية التطهر من البول للنساء
يَصحُّ تطهُّر المرأة من الغائط بالاستجمار؛ أي إزالة النَّجاسة بالحجارة وما يقوم مقامها، ولا يُشترط فيه استعمال الماء باتِّفاق الفقهاء، وأمَّا بالنسبة لتَّطهُّر المرأة من البول ففي جواز الاستجمار أقوال، حيث ذهب الشَّافعيّة والحنابلة إلى القول بأنَّ الاستجمار يُجزئ بالتَّطهُّر من البول للبِكر؛ أي التي لم تذهب بكارتها بالزَّواج، دون الثَّيب -من زالت بكارتها بالزَّواج-، وعلَّة اقتصار الجواز للبِكر دون الثَّيب: أنَّ البِكر يكون موضع البكارة عندها مسدود فلا يَعلق به البول ولا يصل إليه، لذا جاز لها الاستجمار دون استعمال الماء، وأمَّا الثيب فهذا الموضع لديها يَنفرج عند جلوسها للبول، ممَّا قد يؤدِّي إلى وصول البول إليه، فلزمها بناءً على ذلك استخدام الماء للتَّطهرمنه. ومن قال بوجوب استخدام الماء للتَّطهر من البول للنِّساء أوجب أيضاً صبّ الماء على المَوضع صبَّاً وليس فقط رشُّه أو مسحه بالماء؛ لأنَّ المقصود من التَّطهُّر هو إزالة أثر البول الخارج، فإن زال بصبِّ الماء دون استخدام اليد لمسح الموضع جاز ذلك، وإلَّا وجب إمرار اليد مع الماء على الموضع لإزالة الأثر.
المزيد