إنّ الطهارة شرطٌ لصحّة الصلاة، والأصل أنّ يتطهّر الإنسان في غسله ووضوئه بالماء، إلّا أنّ من الأحوال ما تعرض للإنسان فيفقد الماء أو لا يقدر على استعماله؛ لعذرٍ ما، فشرع الله تعالى له التيمّم، والتيمّم هو استعمال الصعيد الطيّب لمسح الوجه واليدين على وجهٍ وشروطٍ مخصوصةٍ، وقد اختلف الفقهاء في المقصود بالصعيد الطيّب؛ هل هو التراب فقط، أم يجوز التيمّم بالحجارة ونحوها، وفيما يأتي بيان حكم التيمّم بالحجر وكيفيّته عند من يقول بجواز التيمّم به من الفقهاء.
يكون التيمم في الحجر بأن يضرب المسلم على الحجر بكفيه ضربة واحدة وتكفيه ضربة واحدة، فإن ضرب مرتين جاز ذلك، ثم يمسح وجهه كله، ثم يمسح كفيه، وأن يبتدأ التيمم بالتسمية، فيقول: بسم الله كما يفعل ذلك عند الوضوء بالماء، ثم إذا ضرب بكفيه الحجر مسح بهما وجهه وكفيه، وعليه أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
يكون التيمم في الحجر بأن يضرب المسلم على الحجر بكفيه ضربة واحدة وتكفيه ضربة واحدة، فإن ضرب مرتين جاز ذلك، ثم يمسح وجهه كله، ثم يمسح كفيه، وأن يبتدأ التيمم بالتسمية، فيقول: بسم الله كما يفعل ذلك عند الوضوء بالماء، ثم إذا ضرب بكفيه الحجر مسح بهما وجهه وكفيه، وعليه أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
المزيد